السيد الخوئي

134

كتاب الصلاة

( مسألة 27 ) : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة ( 1 ) . ( مسألة 28 ) : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ( 2 ) .